انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية التربية للعلوم الصرفة
القسم قسم الفيزياء
المرحلة 1
أستاذ المادة علي حسن كاظم علوش
28/11/2016 09:11:36
العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان المدنية والسياسية : لقد اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 المؤرخ في 16 كانون الاول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ 23 اذار / مارس 1976 , طبقاً للمادة 49 ورأت الدول الاطرف في ديباجة هذا العهد , ان الاقرار بما لجميع اعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيله فيهم , ومن حقوق متساوية وثابته , يشكل وفقاً لمبادئ ميثاق الامم المتحدة اساس الحرية والعدل والسلام في العالم , وأقرت بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه , وأدركت إن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى , في ان يكون البشر أحراراً, ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة / هو السبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية , وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وقد اتفقت تلك الدول على ما يأتي: 1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية , مع مراعاة مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعلى اسس القانون الدولي (المادة 1) 2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون اي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي , أو الاصل القومي أو الاجتماعي ,أو الثروة أو النسب, أو غير ذلك . 3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد. 4- لا يقبل فرض أي قيد أو اي تضيق علي أي من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها. 5- الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان, وعلى القانون أن يحمي هذا الحق , ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاً , ولا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام , ان يحكم بهذه العقوبة الاجزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة ولأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو ابدال العقوبة (المادة 6) . 6- لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطه بالكرامة . 7- لا يجوز استرقاق أحد. ويحضر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها , ولا يجوز اخضاع أحد للعبودية . 8- لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان عل شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفاً , ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لا سباب ينص عليها القانون ولكل شخص كان ضحيه توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول عل تعويص. 9- يعامل جميع المجرمين من حريتهم معامله انسانيه , تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الانساني . يجب ان يراعي نظام السجون ومعاملة للمسجونين معامله يكون هدفها الاساسي اصلاحهم واعاده تأهيلهم الاجتماعي . 10- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حريه التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامتهِ . وحريه مغادرة اي بلد , بما في ذلك بلده. 11- لا يجوز ابعاد الاجنبي المقيم بصفه قانونيه في اقليم دوله طرف في هذا العهد إلا تنفيذ لقرار اتخذ وفق القانون . 12- الناس جميعاً سواء أمام القضاء , ومن حق كل فرد , لدى الفصل في أية تهمه جزائية توجه اليه أو في حقوقه والتزامات في أية دعوى مدنيه ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمه مختصه مستقله حياديه / منشأه بحكم القانون . ولكل متهم بجريمه أن يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساوات التامة بالضمانات الدنيا التالية : أ- أن يتم اعلامه سريعاً وبالتفصيل , بطبيعة التهمه الموجهة اليه وأسبابها . ب- أن يعطي من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامِ. ج- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له. د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامِ من اختياره. ه- أن يناقش شهود الاتهام, بنفسه أو من قبل غيره, وأن يحصل عل الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام. و- أن يزود مجاناً بترجمان اذا كان لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. ز- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بنفسه. 13- لكل انسان / الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 14- لا يجوز تعريض أي شخص عل نحو تعسفي او غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون اسرته أو بيته أو مراسلاته , ولا لأي حملات غير قانونيه تمس شرفه أو سمعته , ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس . 15- لكل انسان حق في حريه الفكر والوجدان والدين . 16- لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقه وحق حريه التعبير . 17- تحظر بالقانون اية دعاية للحرب وأية دعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية المحرضة عل التمييز أو العداوة أو العنف. 18- يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به, ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق. 19- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع أخرين , بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه . 20- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع, ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة . 21- يكون لكل ولد , دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب , حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضها كونه قاصر أو يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به ولكل طفل حق في اكتساب الجنسية . 22- يكون لكل مواطن, دون تمييز, الحقوق الآتية: ?- ان يشارك في ادارة الشؤون العامة , مباشرة أو بواسطة ممثلين يختاروهم . ب- ان ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبا لتصويت السرى , تعبران ادارة الناخبين . ج- ان تتاح له على قدم المساواة مع سواه , فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. 23- الناس جميعاً سواء امام القانون , ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته . 24- لأيجوز في الدول التي توجد فيها أقليات اثنيه أو دينيه لغويه , ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واقامة شعائره أو استخدام لغتهم . 25- تنشأ لجنة تعنى بحقوق الانسان تعين بالانتخابات بالاقتراع السري . يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكينها من الاضطلاع الفعال با لوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد . 26- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالاً لحقوق معترف بها فيه , وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق . العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لقد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 16/12/1966 واصبح نافذاً في 3/1/1976 , يتكون هذا العهد من ديباجة احدى وثلاثون مادة , تضمنت نصوص العهد الاعتراف بالحق في العمل ويحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية , ويحقه في تكوين النقابات وبحرية الانضمام الى النقابة التي يختارها وحق كل شخص في الضمان الاجتماعي وضرورة منح الاسرة اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة والحق في مستوى معيشي مناسب كاف للشخص ولأفراد اسرته وضرورة تمتع كل فرد باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية والاعتراف لكل فرد بالحق في التربية والتعليم وحقه في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بقواعد التقدم العلمي... وهكذا من خلال ما تقدم من حقوق في مضامين مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... يمكن القول ان حقوقاً حديثة للإنسان قد اضيفت إلى تلك الحقوق مثل الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في السلام والحق في التضامن . وقد بلغ عدد الوثائق الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان حولي خمسين وثيقه ,ضمت الاعلانات والاتفاقيات والقرارات الصادرة بشأن التمييز العنصري واعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (حق تقرير المصير ) وتحريم الرق , والفصل العنصري , وجريمة ابادة الجنس , والتمييز ضد المرأة وحماية اللاجئين والاطفال . وهذه كلها دليل واضح على اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الانسان . وعلى الرغم من كل الحقوق المدرجة في عشرات الوثائق القانونية الدولية , وعند النظر الى الممارسات التطبيقية والتنفيذية لتلك الحقوق على مختلف الاصعدة وفي مختلف المجالات فأننا نلاحظ بوضوح مدى الاختراق والانتهاك الصارخ لها مما خفي أو ظهر من سياسات أو ممارسات صادرة من افراد أو جماعات أو مؤسسات أو حكومات أزاء تلك الحقوق الانسانية
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم
|